الغد 24 خبر الغد تقرأه اليوم

سجن الريسوني.. هذا ما عبرت عنه واشنطن وهذه مواقف بنسامي وبنيوب والتامك وإدمين

 
قضت محكمة الاستنئاف بالدارالبيضاء، يوم الخميس 8 يوليوز 2021، بالسجن خمس سنوات نافذة في حق الصحافي المعتقل بسجن عكاشة سليمان الريسوني.
هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، الذي لم يحضر لجلسات محاكمته، اعتبرت أن المحاكمة مختلة ولا تحترم شروط المحاكمة العادلة. وانتقدت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الحكم ودعت المغرب إلى حماية حرية الإعلام. واعتبر الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، ناجيم بنساسي، أن "المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة"، فيما رأى المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، أن تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بشأن قضيتين أمام القضاء استند إلى معلومات "منحازة" صادرة حصريا عن داعمي المتهمين، أما محمد صالح التامك، فأعرب عن استيائه وصدمته إزاء تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية حول العدالة وحرية الصحافة بالمغرب...
في هذا الملف، الذي سندرج فيه كل هذه المواقف، سننشر، في زاوية "الرأي"، وجهة نظر الخبير الحقوقي المغربي الدولي عزيز إدمين، الذي اعتبر أن الحكم كان متوقّعا وأنه مؤشر إلى ارتفاع صبيب قمع حرية التعبير والرأي والحق في التظاهر، من خلال اعتقال الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين...
 
الولايات المتحدة الأمريكية
انتقدت الولايات المتحدة، يوم الاثنين 12 يوليوز 2021، المغرب لإصداره حكما بالسجن خمس سنوات على الصحافي سليمان الريسوني، ودعت المملكة إلى حماية حرية الإعلام. وذكرت الخارجية الأمريكية أنها "أصيبت بخيبة أمل" من هذا الحكم...
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، للصحافيين: "نعتقد أن العملية القضائية التي أدت إلى هذا الحكم تتعارض مع وعد النظام المغربي الأساسي  بإجراء محاكمات عادلة للأفراد المتهمين بارتكاب جرائم، كما تتعارض مع وعد دستور 2011 وأجندة إصلاح جلالة الملك محمد السادس".
وأضاف أن "حرية الصحافة أساسية لمجتمعات مزدهرة وآمنة، ويجب على الحكومات ضمان أن يتمكن الصحفيون من أداء أدوارهم الأساسية بأمان ودون خوف".
 
الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ناجيم بنسامي، يوم الاثنين 12 يوليوز 2021، أن "المحكمة وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للسجين سليمان الريسوني، رغم موقفه السلبي بمعية أعضاء دفاعه والذين اختاروا تعطيل المحاكمة عوض مواصلة إجراءاتها وفق ما يفرضه القانون".
جاء ذلك في بلاغ للوكيل العام للملك، الاثنين، على إثر ما تم تداوله من تعليقات عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من طرف "هيئة مساندة سليمان الريسوني"، حول الحكم الصادر في حقه، والتي تمحورت حول عدة دفوعات، تتمثل في اعتقاله تعسفيا من أجل آرائه الصحفية، دون أن توجه إليه أية تهمة لمدة 8 أشهر، وحرمانه من الاطلاع على محضر اتهامه وانتهاك حقه في قرينة البراءة، ورفض المحكمة لطلباته ودفوعاته، وتغييبه قسرا عن المحاكمة بعدم السماح بإحضاره للجلسة، والخوض في مناقشة جوهر القضية دون حضوره ودون استدعاء دفاعه.
وأوضح المصدر ذاته، أنه "خلافا لهذه المزاعم، فإن المعني بالأمر متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وأشعر بها وأجاب عنها بحضور دفاعه منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020"، مضيفا أيضا أن قرار اعتقال المعني بالأمر احتياطيا من طرف قاضي التحقيق، اتخذ على النحو المتطلب قانونا، وقد سبق لدفاعه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أن مارس حقه في استئنافه أمام الغرفة الجنحية ثلاث مرات، حيث قضت هذه الأخيرة بتأييده بعد تأكدها من مشروعيته طبقا للقانون.
كما أن دفاع المعني بالأمر، يؤكد البلاغ، حصل على نسخة من جميع وثائق القضية، منذ مثوله الأول أمام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020 ولم يسبق له أو لدفاعه طيلة مرحلة التحقيق أن أثار مسألة عدم اطلاعه على وثائق القضية، كما أنه وتعزيزا لحقوق دفاعه وكفالة قرينة البراءة استجابت المحكمة خلال مرحلة المحاكمة لطلبه بالحصول على نسخة إضافية من وثائق القضية داخل السجن، وأن قبول الطلبات والدفوع أو رفضها يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة واقتناعها أثناء مناقشتها للقضية.
وأشار إلى أن المعني بالأمر حضر مؤازرا بدفاعه طيلة تسع جلسات، وكانت تؤجل قضيته بطلب منه أو بطلب من دفاعه لمدة ناهزت الأربعة أشهر منذ أول جلسة بتاريخ 09/02/2021 وإلى غاية جلسة 10/06/2021، غير أنه بجلسة 15/06/2021 رفض الحضور حسبما هو مثبت بموجب تقرير إدارة السجن وأمهل لجلسة 22/06/2021 فرفض الحضور من جديد، مما اضطرت معه المحكمة إلى إعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 423 بإنذاره بالحضور عن طريق أحد أعوان القوة العمومية وفق ما تفرضه مقتضيات هذه المادة، مضيفا أنه مع ذلك أصر المعني بالأمر على موقفه برفض الحضور، فتقرر مواصلة مناقشة القضية في غيبته مع تكليف كاتب ضبط المحكمة بالانتقال إلى السجن عقب كل جلسة لتبليغه بما راج بها، وهو ما تم فعليا.
وسجل المصدر ذاته أنه وبجلسة 06/07/2021 حضر دفاعه وأعلن للمحكمة انسحابه من مؤازرته مغادرا قاعة الجلسة، مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وهي المنصوص عليها في المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت بتعيين محامين عنه في إطار المساعدة القضائية، من خلال مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي عيّن ثلاثة محامين، حضروا بجلسة 08/07/2021 وتعذر عليهم القيام بمهامهم بعدما حضر كذلك أعضاء دفاع المعني بالأمر المعينين من قبله وتشبتهم بالنيابة عنه، ومجدّدين في نفس الوقت تمسكهم بمواقفهم السابقة مما شكّل استمرارا في تعطيل محاكمته.
وأبرز في هذا الصدد، أن المحكمة بتطبيقها لمقتضيات المادتين 317 و423 من قانون المسطرة الجنائية، الجاري بهما العمل في جميع القضايا المماثلة دونما تمييز، فيما يخص كيفية التعامل مع "رفض المتهم الحضور" و"رفض دفاعه القيام بمهامه"، تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للقانون، مضيفا أنه يمكن للمتتبع القانوني والحقوقي الرجوع إلى المقتضيات القانونية أعلاه، للتأكد من مدى انسجامها مع ظروف النازلة، علما أن الامتناع عن تقديم المساعدة من طرف المحامي للمحكمة سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات يشكل مخالفة مهنية، بصريح نص المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وشدد على أن النيابة العامة قد عاينت أنه بدل الامتثال للقرارات الصادرة عن القضاء بعد بته في الدفوع المثارة من قبل دفاع المعني بالأمر، تم اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير إجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة، موضحا أن عدم الامتثال لقرارات المحكمة وممارسة الطعون القضائية المقررة قانونا بشأنها والسعي إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض الأمر الواقع، يعتبر استخفافا بأحكام القضاء ومساسا باستقلاله.
وحسب المصدر ذاته، فإن حقوق دفاع المتهم وقرينة البراءة، تظل مكفولة للمعني بالأمر طبقا للقانون، حيث له حق الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر في مواجهته، والذي ينشر القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، والتي يحق له حينها التقدم أمامها بما يراه مناسبا من أوجه دفاعه ودفوعه.
وخلص البلاغ إلى أن "التعليق على الأحكام يكون بعد الاطلاع عليها وليس قبل ذلك، تفاديا لما قد ينجم عن الأمر من مغالطات، والذي لا يمكن أن يفسّر إلا بمحاولة التأثير على القضاء".
 
المندوبية الوزارية لحقوق الانسان
أكدت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء 13 يوليوز 2021، أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن اثنين من المشتبه بهم، حُكم على الأول، ابتدائيا، بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية حق عام، فيما يوجد الثاني في طور المحاكمة، يستند إلى معلومات "منحازة" صادرة حصريا عن داعمي المتهمين.
وقالت المندوبية في بلاغ،  صدر عقب علمها بمضمون هذا التصريح الذي نشر الاثنين "هذه المعلومات حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعهم، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحية وحقهم المعترف به عالميا في تقديم شكوى".
وأضافت المندوبية أنها لاحظت بذهول أن تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يشير فقط إلى مزاعم الشخص المدان، مع التركيز على وضعه المهني، وإلى مزاعم "انتهاكات المعايير المتعلقة بمحاكمة عادلة"، في حين أكد بلاغ للنيابة العامة المختصة الصادر في 12 يوليوز 2021 بوضوح الطابع العادل للمحاكمة المذكورة.
وشددت المندوبية على أن المغرب المتشبث باحترام الحقوق الأساسية لجميع المتقاضين، مهما كان وضعهم، وبالتالي فإن استقلال القضاء، الذي كرسه دستور 2011، والذي أفرزته الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها المملكة منذ أكثر من عقدين، هو الضامن لاحترام هذه الحقوق الأساسية".
وخلصت المندوبية إلى أن "المغرب يظل متشبثا جدا بتعزيز قيم الحريات الفردية والجماعية، لاسيما حريات التعبير والجمعيات، التي ما فتئت تتطور، في إطار مجتمع مزدهر ومتسامح وشامل ينبذ التعسف والظلم والعنف".
 
الدبلوماسي السابق محمد صالح التامك
بالنسبة للمعتقل السياسي سابقا والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حاليا محمد صالح التامك، فقد انتقد بشدة تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص العدالة وحرية الصحافة بالمغرب، معبرا عن استيائه وصدمته الكبيرين جراء ذلك "التصريح المهين".
وقال التامك، في رد نشرته، أمس الثلاثاء 13 يوليوز 2021، الزميلة "هسبريس"، حيث قدّم نفسه باعتباره "ديبوماسيا سابقا": "لا يسعني بصفتي مواطنا مغربيا ودبلوماسيا سابقا إلا أن أعرب عن استيائي وصدمتي الكبيرين جراء التصريح المهين الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص العدالة المغربية وحرية التعبير، وما كان لهذا التصريح من مس بكرامتي وبكرامة المغاربة قاطبة".
وتساءل التامك في هدا الصدد: "بأي حق تجرؤ على حشر أنفك في قضية جنائية مغربية صرفة رائجة أمام القضاء تخص مواطنا مغربيا لقيت عناء في تهجي إسمه، وتذهب إلى حد إعطاء الموعظة والدروس للمغاربة؟"، مضيفا "كيف تغتر فتسمح لنفسك بالحكم على ما هو مطابق أو مناف للدستور المغربي؟ وكيف تجرؤ على التمييز بين المغاربة تعلي من شأن بعضهم وتنتقص من قيمة آخرين كما هو الشأن بالنسبة للضحيتين آدم وحفصة؟".
وتابع: "هل الأمريكيون الذين يتعرضون للاعتداء الجنسي ذكورا كانوا أم إناثا، هم أعلى شأنا وأكثر آدمية من نظرائهم المغاربة؟ لماذا إيلاء كل هذا الاهتمام لهاتين القضيتين اللتين خيض فيهما طويلا داخل المحاكم وفي الإعلام؟ وكم كتب هذان الصحفيان من مقالات وأجريا من تحريات طالتها يد الرقابة؟ وما السر في حرص وزارة الخارجية على عدم إثارة ما يحدث حاليا في الجزائر أو ما حصل في جنوب إفريقيا خلال الآونة الأخيرة؟".
كما تساءل التامك قائلا: "لماذا كل هذا التكالب على المغرب في الظرفية الراهنة؟ أليس هذا تحيزا صارخا وغير مبرر لشرذمة من المتطرفين الإسلاميين واليساريين همهم الواحد الأحد هو خلق البلبلة والجلبة، وذلك على حساب الغالبية العظمى الصامتة من المغاربة؟".
وخلص التامك إلى القول: "على ضوء هذه الأسئلة العالقة، أود أن أعرب عن عميق قلقي بشأن الموقف الذي اتخذه الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية وأتمنى صادقا أن يكون تصريحه نوتة نشاز، وإلا فإن مجازفته هذه لا تبشر بالخير بالنسبة لمستقبل العلاقات الأمريكية المغربية".